المادة 13 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
أ- يتوجب على كل من أمانة عمان الكبرى والجهات المانحة للتراخيص ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تزويد المجلس ببيانات المشاريع الحاصلة على رخص البناء وتاريخ البدء بالحفر والتنفيذ، ورقياً أو من خلال الربط الألكتروني المباشر وبطريقة تضمن سهولة تبادل البيانات وتخزينها على أجهزة الحواسيب اليدوية والمجهزة لأغراض التفتيش وإصدار الإشعارات بشكل الكتروني وورقي.
ب- تقوم كل من نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وأمانة عمان ووزارة الأشغال العامة والأسكان والأمن العام والدفاع المدني وجمعية المستثمرين بما يلي:-
1-تأمين مركبتين مع سائقين على الأقل لكل جهة ولوازمها وتكون مرتبطة بأمين السر وذلك لغايات تنظيم عمل زيارات لجان التفتيش الرقابية.
2-تمويل أعمال لجان التفتيش الرقابية من حيث تجهيز المكاتب وأدوات ومعدات الدعم اللوجستي.
3-تتولى كل جهة المصاريف المالية كافة للممثلين عنها في لجان التفتيش الرقابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026