الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2على كل طبيب ان يكون مسجلا في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة.
  3. المادة 3يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء المعمول به.
  4. المادة 4ينظم المجلس سجلا بأسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم.
  5. المادة 5يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم ، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل العام دون رسوم جديدة.
  6. المادة 6يعد المجلس جدولا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الاطباء المسجلين الذي سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام ، وينشر الجدول في الجريدة الرسمية …
  7. المادة 7لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاَ ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة ، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيل…
  8. المادة 8لغايات هذا النظام تعني عبارة ( الرسوم المستحقة ) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي.
  9. المادة 9لا يشترط حضور عضوالنقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات.
  10. المادة 10للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادةعدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضوا ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات.
  11. المادة 11يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة.
  12. المادة 12يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضوا على الاقل وقبل اسبوع من بحثها.
  13. المادة 13تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة و…
  14. المادة 14أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجبابها. ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنه…
  15. المادة 15يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها خطياً او شفويا قبل ار…
  16. المادة 16يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول الاعمال ، ويجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس.
  17. المادة 17على اعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد ، ولا يجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها الا باذن من الرئيس.
  18. المادة 18للمجلس ان يقرر اجازة احد اعضائه اذا كان في دورة دراسية في الخارج مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
  19. المادة 19يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:- ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء. ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم …
  20. المادة 20يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:- ا-الاشراف على موارد النقابة المالية. ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات…
  21. المادة 21يتولى نائب النقيب اعمال النقيب عند غيابه او اذا طلب النقيب منه ذلك خطياً ويقوم مساعد امين السر بأعمال امين السر عند غيابه وكذلك فان مساعد امين الصندوق يعاون امين الصندوق …
  22. المادة 22يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الاطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم واسس تعاملهم مع المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وادابها.
  23. المادة 23تقوم النقابة ضمن حدود اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم فيما يتصل بعملهم المهني.
  24. المادة 24أ- يسمح للطبيب بالاعلان في الصحف في الحالتين التاليتين: 1- لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة او عودته للمارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او نقل عياد…
  25. المادة 25للطبيب ان يظهر على اوراق وصفاته ولافتات عيادته المعلومات المسموح له بالاعلان عنها في الصحف بمقتضى احكام المادة (24) من هذا النظام.
  26. المادة 26على الطبيب: أ- احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضا تنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس. ب- تبليغ النقابة …
  27. المادة 27تصدر النقابة: ا- بطاقات عضوية دون مقابل. ب- شارات خاصة لاستعمالها على سيارات الاطباء فقط.
  28. المادة 28تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب وامين الصندوق او بتوقيع نائبيهما في حالة غيابهما.
  29. المادة 29لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.
  30. المادة 30يقدم موظفو النقابة الماليون كفالات قانونية بالقيمة التي يقررها المجلس.
  31. المادة 31يعين المجلس مدققاً لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.