المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الاطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم واسس تعاملهم مع المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وادابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة