المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجبابها. ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحيلها ويعيد تشكيلها اذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة