المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجبابها.
ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحيلها ويعيد تشكيلها اذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026