المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضوا على الاقل وقبل اسبوع من بحثها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة