المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادةعدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضوا ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026