المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
للطبيب ان يظهر على اوراق وصفاته ولافتات عيادته المعلومات المسموح له بالاعلان عنها في الصحف بمقتضى احكام المادة
(24) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة