المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يعد المجلس جدولا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الاطباء المسجلين الذي سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام ، وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس تزويدها به ، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة