المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
لغايات هذا النظام تعني عبارة ( الرسوم المستحقة ) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة