الأنظمة
النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : ا…
- المادة 3باستثناء اعضاء الشرف، يشترط لعضوية الجمعية وفروعها ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العا…
- المادة 4أ- على من يرغب في الانتساب الى الجمعية بصفة عضو عامل او عضو مؤازر تقديم طلب انتساب للجمعية. ب- يكون رسم الانتساب لعضو الجمعية العامل (10) دنانير ولعضو الفرع العامل (5) دن…
- المادة 5في حال قبول أي طلب لعضوية الجمعية يتم إصدار بطاقة عضوية خاصة به يظهر عليها شعار الجمعية.
- المادة 6أ- تحدد اللجنة شروط قبول المتطوعين في الجمعية. ب- يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالمتطوعين تحدد من خلالها صفة العمل التطوعي.
- المادة 7أ- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الفروع دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (5) دناني…
- المادة 8لا يحق لأي عضو مؤسس أو عامل أن ينتخب أو يشارك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يقم بتسديد بدل الاشتراكات المترتبة عليه.
- المادة 9يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المن…
- المادة 10أ- تتولى الهيئة انتخاب عضو مؤسس أو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة للمدة المتبقية من مدة اللجنة. ب- تتولى الهيئة العامة للفرع انتخاب عضو مؤسس أو عضو عامل بد…
- المادة 11للجنة تعيين مستشار للرئيس ومساعد له وللجنة تعيين مساعد للأمين العام.
- المادة 12تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 13يلغى نظام الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم (52) لسنة 1970.