المادة 10 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

أ- تتولى الهيئة انتخاب عضو مؤسس أو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة للمدة المتبقية من مدة اللجنة. ب- تتولى الهيئة العامة للفرع انتخاب عضو مؤسس أو عضو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في الهيئة الإدارية للفرع للمدة المتبقية من مدة الهيئة الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك