المادة 9 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا قام بأي فعل يعرض الجمعية وسمعتها للإساءة أو قام باستغلال صفته لتحقيق غايات غير مشروعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك