المادة 9 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية.
ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- إذا قام بأي فعل يعرض الجمعية وسمعتها للإساءة أو قام باستغلال صفته لتحقيق غايات غير مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026