المادة 8 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
لا يحق لأي عضو مؤسس أو عامل أن ينتخب أو يشارك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يقم بتسديد بدل الاشتراكات المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026