المادة 7 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

أ- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الفروع دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (5) دنانير. ج- على الأعضاء المؤسسين والعاملين تسديد اشتراكاتهم قبل نهاية السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة