المادة 7 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
أ- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.
ب- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الفروع دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (5) دنانير.
ج- على الأعضاء المؤسسين والعاملين تسديد اشتراكاتهم قبل نهاية السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026