المادة 3 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

باستثناء اعضاء الشرف، يشترط لعضوية الجمعية وفروعها ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. د- أن يقدم تعهدا بالالتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك