المادة 4 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

أ- على من يرغب في الانتساب الى الجمعية بصفة عضو عامل او عضو مؤازر تقديم طلب انتساب للجمعية. ب- يكون رسم الانتساب لعضو الجمعية العامل (10) دنانير ولعضو الفرع العامل (5) دنانير تدفع لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك