المادة 4 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
أ- على من يرغب في الانتساب الى الجمعية بصفة عضو عامل او عضو مؤازر تقديم طلب انتساب للجمعية.
ب- يكون رسم الانتساب لعضو الجمعية العامل (10) دنانير ولعضو الفرع العامل (5) دنانير تدفع لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026