المادة 2 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.
الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وفروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها كافة.
الهيئة : الهيئة العامة المركزية للجمعية.
اللجنة : اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية.
العضو : العضو المؤسس أو العامل أو المؤازر أو عضو الشرف.
المتطوع : كل من يمارس عملاً من أعمال الجمعية دون مقابل.
الفرع : أي فرع للجمعية يؤسس في مناطق المملكة المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026