التعليمات

التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإد…
  2. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته. الجهة…
  4. المادة 3أ- يقوم المعاين بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينة منها بناء على طلب موظف الإنجاز ويتم تسليمها وفق نموذج تسليم العينات المعد لهذه الغاية المرفق بدليل الإجراءات المع…
  5. المادة 4أ- تقوم الجهات الرقابية باستكمال الإجراءات على العينات المسحوبة ضمن اختصاصها ومسؤولياتها سواء بالتحقق او الفحص المخبري وغيرها من الإجراءات اللازمة لإنجاز البيان الجمركي. …
  6. المادة 5أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (75) من القانون، يعتبر البيان الجمركي منجز عند استكمال الإجراءات الجمركية ومتطلبات الجهات الرقابية المقررة وفق تشريعاتها. ب - تتحمل الدائرة …
  7. المادة 6يكون الاستهداف وتصنيف درجات الخطورة للبضاعة من اختصاص الجهات الرقابية ويتم عكسها على نظام الانتقائية في الدائرة بالاتفاق مع الجهات الرقابية.
  8. المادة 7تستوفي الدائرة لحساب الخزينة العامة البدلات المقررة على معاينة البضاعة وسحب العينات منها وأي بدلات أخرى مترتبة نتيجة تطبيق هذه التعليمات ودليل الإجراءات المعتمد وفق المبا…
  9. المادة 8يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتحديد طبيعة وأوقات عمل المكلفين من الجهات الرقابية للعمل بالدائرة واسس استحقاق وصرف بدل المساعي لهم وأية أمور إدارية أخرى تتعلق بهم.
  10. المادة 9أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهة الرقابية مراجعة الإجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا التعليمات. ب- يتم مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة الواردة في دليل الإجراءات المعتمد …