المادة 9 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهة الرقابية مراجعة الإجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا التعليمات. ب- يتم مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة الواردة في دليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية دوريًا بالتنسيق والتشاور بين الدائرة والجهات الرقابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك