المادة 8 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتحديد طبيعة وأوقات عمل المكلفين من الجهات الرقابية للعمل بالدائرة واسس استحقاق وصرف بدل المساعي لهم وأية أمور إدارية أخرى تتعلق بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026