المادة 7 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

تستوفي الدائرة لحساب الخزينة العامة البدلات المقررة على معاينة البضاعة وسحب العينات منها وأي بدلات أخرى مترتبة نتيجة تطبيق هذه التعليمات ودليل الإجراءات المعتمد وفق المبالغ المقررة في تشريعات الجهات الرقابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك