المادة 6 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025
يكون الاستهداف وتصنيف درجات الخطورة للبضاعة من اختصاص الجهات الرقابية ويتم عكسها على نظام الانتقائية في الدائرة بالاتفاق مع الجهات الرقابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026