المادة 5 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (75) من القانون، يعتبر البيان الجمركي منجز عند استكمال الإجراءات الجمركية ومتطلبات الجهات الرقابية المقررة وفق تشريعاتها. ب - تتحمل الدائرة مسؤولية أي تأخير ينشأ عن إجراءات معاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتسليمها للجهة الرقابية وفقا لهذه التعليمات. ج- لا تتحمل الدائرة مسؤولية التأخير الناتج عن قرارات او إجراءات الجهات الرقابية المتعلقة باستلام العينات وفحصها ونتائجها. د- لصاحب البضاعة او من ينوب عنه قانونا الاعتراض على إجراءات الكشف والمعاينة وسحب العينات ووفقًا للإجراءات التي تحددها الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك