المادة 4 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

أ- تقوم الجهات الرقابية باستكمال الإجراءات على العينات المسحوبة ضمن اختصاصها ومسؤولياتها سواء بالتحقق او الفحص المخبري وغيرها من الإجراءات اللازمة لإنجاز البيان الجمركي. ب- لا تترتب على المعاين أي مسؤولية قانونية او إدارية فيما يخص الإجراءات اللاحقة على العينات المشار اليها بالفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا ثبت وجود تقصير او تلاعب في إجراءات المعاينة أو الكشف أو سحب وتسليم العينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك