المادة 3 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

أ- يقوم المعاين بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينة منها بناء على طلب موظف الإنجاز ويتم تسليمها وفق نموذج تسليم العينات المعد لهذه الغاية المرفق بدليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية. ب- يكون طلب سحب عينة ممثلة لكامل البضاعة مسؤولية موظف الإنجاز وحسب الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي. ج- يقوم المعاين بتوقيع وختم العينة التي تم سحبها حسب الأصول وترصيصها ما أمكن وتوثيقها على النظام الالكتروني المعتمد. د- يتم تبادل معلومات المعاينة والكشف وسحب العينات مع الجهات الرقابية باستخدام الأنظمة الإلكترونية. ه - يتم نقل وتسليم العينات المسحوبة من الدائرة بشكل سليم للجهة الرقابية لاستكمال إجراءاتها. و- توفر الدائرة أماكن ووسائل التخزين المناسبة للعينات المسحوبة لحين استكمال إجراءاتها من الجهة الرقابية. ز- يقوم المعاين بالتواصل وإبلاغ الجهة الرقابية عند وجود بضاعة مشكوك في مطابقتها لمتطلبات الجهة الرقابية بغير تلك البضاعة التي حددها موظف الإنجاز والإشارة الى وجود أي بضاعة خلال الكشف بوصف ومسمى مختلف عما ورد في وثائق البيان الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك