التعليمات
التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1التسمية والتعاريف أ. إن التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية تسمى في…
- المادة 2لأغراض هذه التعليمات، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المخصصة إزاء كل منها: الاتفاقية: اتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة الأ…
- المادة 3الغاية من هذه التعليمات المدني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- المادة 4الاختصاصات وطرق الاتصال أ. بدون إغفال القنوات الدبلوماسية فإن طلبات المساعدة وقبولها يتم إقرارها عن طريق السلطات التالية: - وزير الداخلية لدى المملكة الأردنية الهاشمية. -…
- المادة 5تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية بتشكيل فرق عمل متخصصة للتنسيق في المجالات المختلفة مهمتها تبسيط العراقيل التي تضر بسير العمل لاسيما دخول وخروج المعو…
- المادة 6الأخطار ونوع وحجم المساعدات أ. الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد دولة كل من طرفي الاتفاقية تشمل الأخطار الناتجة عن صنع الإنسان أو نتيجة القوى الطبيعية ويتم تحديد ه…
- المادة 7تشمل الأخطار التي يمكن طلب المساعدة والتدخل في إطارها، الكوارث الكبرى والتي تتعدى قدرة طرف الاتفاقية المتأثر بالتعامل معها لوحدة.
- المادة 8أ. يقدم من الطرفين للطرف الآخر مساعدات تطوعية في حال وقوع كارثة أو حدث كبير لدى أي منهما وبطلب رسمي من السلطة المختصة لطرف الاتفاقية المتضرر. ب. يجب أن يحدد في طلب المساع…
- المادة 9الحدود - العبور والإقامة المؤقتة أ. من أجل ضمان سرعة وكفاءة المساعدات، يسهل كل طرف في الاتفاقية عندما يطلب رسمياً التدخل أو المساعدة إجراءات الدخول إلى أراضيه والخروج بعد…
- المادة 10أ. تسمح دولة الطرف الطالب للمعونة بدخول فرق الإغاثة إلى أراضيها عبر الممر المحدد ولا تطلب السلطات المعنية في دولة الطرف الطالب للمعونة إلا الوثائق التالية: 1. أمر التدخل …
- المادة 11أ. مع مراعاة التشريعات المطبقة في بلد كل من طرفي الاتفاقية، يعمل طرفا الاتفاقية على تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود التي تشحن فيها أو تمر عبرها المعدات ومواد الم…
- المادة 12استخدام الطائرات أ. يمكن استخدام الطائرات في عمليات المساعدة وعلى الأخص لنشر فرق الإغاثة بشكل سريع على أنه ينبغي على الطرف الطالب للمعونة أن يعلم السلطات المختصة للطرف ال…
- المادة 13الرعاية المقدمة لفرق الإغاثة أ. تقدم سلطات الطرف الطالب للمعونة الحماية والعون والرعاية الصحية لفرق الإغاثة والأفراد الموفدين للقيام بمهام الإنقاذ في أراضيها على أن لا يت…
- المادة 14الأمور التنفيذية لأوجه التعاون الأخرى 1. يعمل طرفا الاتفاقية على ما يلي: أ. إعداد قوائم بأسماء الخبراء واختصاصاتهم المتوفرة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا …
- المادة 15كافة بنود الاتفاقية التى لم تذكر في هذه التعليمات قابلة للتنفيذ.
- المادة 16المدراء العاملون لأجهزة الدفاع المدني في دولة كل من طرفي الاتفاقية مكلفون بتنفيذ أحكام الاتفاقية وهذه التعليمات ووضعها موضع التنفيذ.
- المادة 17يجوز تعديل أي من بنود هذه التعليمات وإضافة أية بنود لها بالاتفاق بين طرفي الاتفاقية.
- المادة 18.تعتبر هذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية وتقرأ معها تسري هذه التعليمات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر أخطار بين طرفي .الاتفاقية باستكمال الإجراءات الوطنية اللازمة …