المادة 1 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

التسمية والتعاريف أ. إن التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية تسمى فيما يلي ب (التعليمات) ويعمل بها من تاريخ إقرارها. ب تعتبر مقدمة هذه التعليمات وملاحقها جزءاً منها وتقرأ معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك