المادة 2 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

لأغراض هذه التعليمات، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المخصصة إزاء كل منها: الاتفاقية: اتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 2005/05/23. طرفا الاتفاقية: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (ممثلة بوزارة الداخلية) وحكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات). الكارثة: هو الحدث الذي حصل أو على وشك الحصول ويأخذ طابعاً استثنائياً في زمان ومكان محددين ويكون خارجاً عن نطاق السيطرة بشكل جزئي أو كلي وناتجا عن صنع الإنسان أو نتيجة لقوى طبيعية. ويشكل هذا الحدث خطورة على حياة وصحة الإنسان أو الحيوان، كما يشكل خطراً على الممتلكات والبيئة ويؤدي إلى خسائر اقتصادية ودمار في البيئة الحياتية، ويكون واضحاً بأن مستوى الحدث يفوق إمكانيات طرف الاتفاقية المتأثر بالتعامل معه لوحده. الطرف الطالب للمعونة: ذلك الطرف في الاتفاقية الذي تطلب سلطاته المخولة والمذكورة في المادة (4) من هذه التعليمات مساعدات من الطرف الآخر في الاتفاقية. الطرف المانح للمعونة: ذلك الطرف في الاتفاقية الذي تقدم سلطاته المخولة والمذكورة في المادة (4) من هذه التعليمات مساعدات للطرف الطالب للمعونة. المعدات: هي تلك المواد المطلوبة للمهمة وخاصة الأجهزة الفنية ووسائل النقل وكلاب البحث والإنقاذ المطلوبة للمهمة بالإضافة للأغراض المستخدمة للاحتياجات الخاصة وطائرات إطفاء حرائق الاحراج. مواد المعونة: هي تلك المواد المنوي توصيلها وبدون مقابل إلى الأشخاص المتضررين في دولة الطرف الطالب للمعونة. فرق الإغاثة: هي وحدات عسكرية وغير عسكرية تابعة لأجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية ومدربة تدريباً خاصاً ومجهزة بمعدات ومواد مناسبة خصصت من قبل الطرف المانح للمعونة. الأفراد الموفدون للقيام بمهام الانقاذ: شخص أو أكثر (مجهز /مجهزون) بمعدات ومواد مساعدة مناسبة يتم تحديدها من قبل الطرف المانح للمعونة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك