المادة 10 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ. تسمح دولة الطرف الطالب للمعونة بدخول فرق الإغاثة إلى أراضيها عبر الممر المحدد ولا تطلب السلطات المعنية في دولة الطرف الطالب للمعونة إلا الوثائق التالية: 1. أمر التدخل (تقديم معونة المعتمد ) من الطرف المانح للمعونة وذلك وفق النموذج رقم (3) الملحق بهذه التعليمات. 2. لائحة جماعية بأسماء أفراد فريق أو فرق الإغاثة والمعتمدة من الطرف المانح للمعونة وذلك وفق النموذج رقم (4) الملحق بهذه التعليمات. 3. وثيقة تعريف شخصية لكل عضو من أعضاء فريق الإغاثة على أن تكون سارية المفعول ومعتمدة من قبل دولة الطرف المانح للمعونة. 4. لائحة بالآليات والمعدات والتجهيزات التي ستدخل إلى دولة الطرف الطالب للمعونة وذلك وفق النموذج رقم (5) الملحق بهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك