المادة 11 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ. مع مراعاة التشريعات المطبقة في بلد كل من طرفي الاتفاقية، يعمل طرفا الاتفاقية على تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود التي تشحن فيها أو تمر عبرها المعدات ومواد المعونة، وإعطاؤها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة والحرص على حفظها في مكان آمن وحراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة. ب. ليس مسموحاً لأعضاء فريق الإغاثة أو للأفراد الموفدين للقيام بمهام الإنقاذ أن يحملوا معهم مواد أخرى غير معداتهم ومواد المساعدة وليس مسموحاً لهم أيضاً إدخال الأسلحة والذخيرة إلى أراضي الطرف الطالب للمعونة. ج. إن المعدات ومواد المساعدة التي أتلفت أو لم تستهلك يجب أن يعاد إخراجها من قبل الطرف الطالب للمعونة، كما أن المعدات ومواد المساعدة التي يتم تركها يجب تحديد نوعها وكميتها ومكانها ويكتب تقرير عنها للسلطة المختصة للطرف الطالب للمعونة المسماة في المادة (4) الفقرة (أ) وذلك لإعلام سلطات الجمارك عنها. د. تطبق التعليمات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة على إدخال العقاقير والعلاجات الطبية بما فيها العقاقير والعلاجات النفسية إلى أراضي الطرف الطالب للمعونة ولإعادة تصدير الكميات غير المستخدمة إلى الطرف المانح للمعونة ويكون إدخالها إلى أراضي الطرف الطالب للمعونة مشروطاً بمدى الحاجة الطبية المحددة لها وأن تدار من قبل موظفين طبيين مؤهلين وحسب القوانين الخاصة بطرف الاتفاقية الذي ينتمي إليه فريق الإغاثة والأفراد الموفدين للقيام بمهام الإنقاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك