المادة 6 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

الأخطار ونوع وحجم المساعدات أ. الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد دولة كل من طرفي الاتفاقية تشمل الأخطار الناتجة عن صنع الإنسان أو نتيجة القوى الطبيعية ويتم تحديد هذه الأخطار من قبل فرق العمل المتخصصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. ب. يعمل طرفا الاتفاقية على تحديد أفضل سبل الوقاية من الأخطار المحتملة ومواجهتها بما في ذلك ما يلي: 1. تبادل خطط العمليات المعمول بها لديهما. 2. إعداد تمارين عملية مشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك