المادة 7 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
تشمل الأخطار التي يمكن طلب المساعدة والتدخل في إطارها، الكوارث الكبرى والتي تتعدى قدرة طرف الاتفاقية المتأثر بالتعامل معها لوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026