المادة 16 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
المدراء العاملون لأجهزة الدفاع المدني في دولة كل من طرفي الاتفاقية مكلفون بتنفيذ أحكام الاتفاقية وهذه التعليمات ووضعها موضع التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026