التعليمات
التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية لسنة 2019 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2019.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة : ضريبة …
- المادة 3يعفى من الضريبة ارباح الحصص والاسهم التي يوزعها كل من الشركات .أ ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن و الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة …
- المادة 4يعفى من الضريبة: أ- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة ، باستثناء ما يلي : 1. الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في القانون. 2. أرباح ب…
- المادة 5يعفى من الضريبة الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات، ولا تقبل المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى .
- المادة 6أ- يعفى من الضريبة أول (1000000) دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وفي حال تجاوزت مبيعات هذا النشاط مبلغ ال 1000000 دينار يحتسب الدخل ال…
- المادة 7تحتسب حصة الاستثمارات من الفوائد وأرباح المرابحة المدينة المقبولة ضريبيا المشتركة ،إضافة للمصاريف والتكاليف المباشرة للاستثمارات ذوات الدخول المعفاة أو غير المستعملة في ا…
- المادة 8تحدد مصاريف الدخول الخاضعة للضريبة القطعية على أساس المعادلة التالية : الدخل الخاضع للضريبة القطعية × المصاريف المقبولة ضريبياً مجموع الدخول
- المادة 9على أي شخص يمارس نشاط أعمال معفى جزئيا أو كليا من الضريبة بموجب القانون أو أي قانون آخر أو قرار ، تنظيم سجلات ومستندات مستقلة لذلك النشاط طيلة فترة الإعفاء .
- المادة 10إذا كان المكلف يقوم بتنظيم سجلات ومستندات مستقلة لنشاطاته الخاضعة للضريبة والمعفاة وكانت هنالك بعض المصاريف المشتركة ولا يمكن فصلها فتحدد حصة النشاطات المعفاة من المصاريف…
- المادة 11على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يشترط أن لا تزيد المصاريف المردودة على المصاريف المقبولة ضريبياً.
- المادة 12يتم استبعاد الدخول المعفاة والدخول الخاضعة للضريبة القطعية من دخل الشخص المستفيد إذا وردت ضمن مجموع الدخول لذلك الشخص خلال الفترة الضريبية.
- المادة 13تطبق هذه التعليمات على الفترات الضريبية 2019 وما يتلوها ، وتبقى التعليمات التنفيذية رقم (8 ) لسنة 2015 الخاصة باحتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل …