المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

يعفى من الضريبة ارباح الحصص والاسهم التي يوزعها كل من الشركات .أ ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن و الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين . يمارسون انشطة التأجير التمويلي ب. يتحمل الدخل المعفى الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته 25% منه مقابل حصته من المصاريف على أن لا يزيد هذا المبلغ على مجموع .المصاريف المقبولة خلال الفترة الضريبية ج. لغايات هذه المادة تشمل ارباح الحصص والاسهم الموزعة (ارباح الحصص والاسهم الموزعة من قبل الشركات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة نقداً أو عيناً بما في ذلك المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك أو مساهم أو عضو بحدود حصته من الأرباح بدون فائدة أو بسعر فائدة أقل من معدل سعر . فائدة الاقتراض)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك