المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون . الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون. المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة . الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري . الدخل الإجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة. الدخل الصافي : ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة . الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام القانون خلال الفترة الضريبية . المبيعات أو الإيرادات الكلية: مجموع مبيعات و / أو إيرادات المكلف الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الفترة الضريبية . المصاريف الكلية : مجموع مصاريف المكلف المطالب بها خلال الفترة الضريبية . مجموع الدخول : الدخل الإجمالي بالإضافة إلى الدخول المعفاة من الضريبة خلال الفترة الضريبية. المصاريف المقبولة ضريبياً : المصاريف الإدارية والعمومية، التسويقية، مصاريف البيع والتوزيع، الفوائد والعمولات وأرباح المرابحة المدينة، الاستهلاكات، وأي مصاريف لا تدخل ضمن التكلفة المباشرة للنشاط والمطالب بها خلال الفترة الضريبية مطروحاً منها المصاريف غير المقبولة بمقتضى القانون . المصاريف المشتركة : المصاريف التي تتعلق بالدخول الخاضعة للضريبة والدخول المعفاة منها ولا تدخل ضمن التكلفة المباشرة للنشاط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك