المادة 12 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019
يتم استبعاد الدخول المعفاة والدخول الخاضعة للضريبة القطعية من دخل الشخص المستفيد إذا وردت ضمن مجموع الدخول لذلك الشخص خلال الفترة الضريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026