المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019
تحدد مصاريف الدخول الخاضعة للضريبة القطعية على أساس المعادلة التالية :
الدخل الخاضع للضريبة القطعية
× المصاريف المقبولة ضريبياً
مجموع الدخول
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026