المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

على أي شخص يمارس نشاط أعمال معفى جزئيا أو كليا من الضريبة بموجب القانون أو أي قانون آخر أو قرار ، تنظيم سجلات ومستندات مستقلة لذلك النشاط طيلة فترة الإعفاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك