المادة 6 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

أ- يعفى من الضريبة أول (1000000) دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وفي حال تجاوزت مبيعات هذا النشاط مبلغ ال 1000000 دينار يحتسب الدخل الصافي المعفى من الضريبة له على النحو التالي: 1000000 دينار × الدخل الصافي للنشاط الزراعي. إجمالي مبيعات النشاط الزراعي ب- يعفى من الضريبة أول 50000 دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي من النشاط الزراعي داخل المملكة . ج- لغايات هذه المادة يعتمد معنى النشاط الزراعي الوارد في المادة (5) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك