المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019
يعفى من الضريبة الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات، ولا تقبل المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026