التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها ف…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. مراقبةمتابعة ورصد وت…
- المادة 3يشترط في المؤسسات او التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ما يلي :- أ. ان تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة. ب. عدم الارتباط الم…
- المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- أ. ان يكون أردني الجنسية.صفحة 2 من 6 ب. ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده. ج. ان لا يت…
- المادة 5تكون آلية اعتماد المؤسسات او التحالفات للرقابة على العملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. تقدم المؤسسة أو التحالف الذي يرغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لا…
- المادة 6تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. بعد اعتماد المؤسسة او التحالف تقوم هذه الجهات بإرسال قوائم مراقبيها للهيئة من خلال ضابط الارتباط ووفقا…
- المادة 7يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب خالف احكام التشريعات او التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين او مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار انهاء الاعتماد لضابط …
- المادة 8للمؤسسة او التحالف انهاء اعتماد واحد او اكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في هذه التعليمات او اي اسباب أخرى تراها المؤسسة أو التحالف وعلى المؤس…
- المادة 9للهيئة الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي او اسماء اعضاء الهيئة الادارية للمؤسسة او احدى المؤسسات الاعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية .
- المادة 10تلتزم المؤسسات والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أ. احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعملية الان…
- المادة 11يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي:- أ. احترام سيادة القوانين والالتزام بها. ب. عدم حمل او ارتداء او اظهار اي مادة انتخابية تخص مرشحا معينا او قائمة معي…
- المادة 12مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز، تقوم الهيئة بما يلي:- أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحل…
- المادة 13أ- ينتهي اعتماد المؤسسات والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب- يعتمد المجلس النماذج ال…
- المادة 14تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات رقم (4) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للانتخابات …