التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها ف…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. مراقبةمتابعة ورصد وت…
  3. المادة 3يشترط في المؤسسات او التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ما يلي :- أ. ان تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة. ب. عدم الارتباط الم…
  4. المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- أ. ان يكون أردني الجنسية.صفحة 2 من 6 ب. ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده. ج. ان لا يت…
  5. المادة 5تكون آلية اعتماد المؤسسات او التحالفات للرقابة على العملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. تقدم المؤسسة أو التحالف الذي يرغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لا…
  6. المادة 6تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. بعد اعتماد المؤسسة او التحالف تقوم هذه الجهات بإرسال قوائم مراقبيها للهيئة من خلال ضابط الارتباط ووفقا…
  7. المادة 7يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب خالف احكام التشريعات او التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين او مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار انهاء الاعتماد لضابط …
  8. المادة 8للمؤسسة او التحالف انهاء اعتماد واحد او اكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في هذه التعليمات او اي اسباب أخرى تراها المؤسسة أو التحالف وعلى المؤس…
  9. المادة 9للهيئة الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي او اسماء اعضاء الهيئة الادارية للمؤسسة او احدى المؤسسات الاعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية .
  10. المادة 10تلتزم المؤسسات والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أ. احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعملية الان…
  11. المادة 11يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي:- أ. احترام سيادة القوانين والالتزام بها. ب. عدم حمل او ارتداء او اظهار اي مادة انتخابية تخص مرشحا معينا او قائمة معي…
  12. المادة 12مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز، تقوم الهيئة بما يلي:- أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحل…
  13. المادة 13أ- ينتهي اعتماد المؤسسات والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب- يعتمد المجلس النماذج ال…
  14. المادة 14تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات رقم (4) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للانتخابات …