المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021

تكون آلية اعتماد المؤسسات او التحالفات للرقابة على العملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. تقدم المؤسسة أو التحالف الذي يرغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لاعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة لتقديم طلبات اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية ووفقا للآلية التي تعتمدها الهيئة. ب. تسمي المؤسسة او التحالف ضابط ارتباط لمتابعة اجراءات اعتماد المراقبين على العملية الانتخابية. ج. تستمر الهيئة باستقبال طلبات الاعتماد للمؤسسات والتحالفات التي ترغب بالمراقبة لمدة شهر من تاريخ اعلان فتح باب الاعتماد. د. تسلم طلبات الاعتماد للهيئة من قبل ضابط الارتباط مباشرة في مقر الهيئة. ه. يمنح ضابط الارتباط اشعارا اوليا من الهيئة بتسلم طلبات الاعتماد. و. يتم التحقق من الطلبات واستيفائها كافة الاجراءات المشار اليها في هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل وترسل الهيئة للمؤسسة أو التحالف من خلال ضابط الارتباط اشعارا بواسطة الفاكس او البريد الالكتروني لتأكيد استيفاء الطلب الشروط المبينة في هذه المادة او بيان اي نقص في الوثائق المطلوبة. ز. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد المقدمة اليها ومدى موافقتها الشروط المبينة في هذه المادة ولها ان تقبل اعتماد الطلبات او ان ترفضها كلياً أو جزئياً ، وفي حال الرفض يتم اعلام ضابط الارتباط او المؤسسة او التحالف خطياً بمبررات الرفض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك