المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:-
أ. ان يكون أردني الجنسية.صفحة 2 من 6
ب. ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده.
ج. ان لا يتكرر اسمه في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات او التحالفات الرقابية الأخرى.
د. ان لا يكون عاملا في اللجان الانتخابية او لجان الاقتراع والفرز او المتطوعين او مندوباً لأحد المرشحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026