المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
يشترط في المؤسسات او التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ما يلي :-
أ. ان تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة.
ب. عدم الارتباط المالي او التنظيمي او الاداري بأي من الاحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية.
ج. اذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فانه يتعين ان لا يكون ضمن هيئتها الادارية او اي من موظفيها احد المرشحين للانتخابات او احد اقاربهم من الدرجة الاولى أو الثانية، اما في التحالفات فلا بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود او تمثل التحالف.
د. في حالة التحالف، يشترط توافر الحكمين المنصوص عليهما في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه المادة في جميع المؤسسات المتحالفة.
ه. ان توقع المؤسسة او التحالف على مدونة السلوك الخاصة بالعملية الانتخابية التي تعدها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026