المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
مراقبةمتابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية العملية:الانتخابية او اي منها من قبل مؤسسات المجتمع الانتخابيةالمدني وفقا لأحكام القانون.
مؤسسة المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى
جهة رسمية اردنية بموجب التشريعات النافذة في
المؤسسة:مجال مراقبة العملية الانتخابية او تعزيز الديمقراطية وحقوق االانسان والحاكمية الرشيدة والتي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية.
مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل
التحالف:
مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل احدى المؤسسات
المراقباو التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية :
المحليلتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه بطاقة اعتماد.
البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام هذه
بطاقة
:التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية
الاعتماد
الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026