المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. مراقبةمتابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية العملية:الانتخابية او اي منها من قبل مؤسسات المجتمع الانتخابيةالمدني وفقا لأحكام القانون. مؤسسة المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية اردنية بموجب التشريعات النافذة في المؤسسة:مجال مراقبة العملية الانتخابية او تعزيز الديمقراطية وحقوق االانسان والحاكمية الرشيدة والتي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية. مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل التحالف: مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية. الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل احدى المؤسسات المراقباو التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية : المحليلتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه بطاقة اعتماد. البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام هذه بطاقة :التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الاعتماد الانتخابية بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك