المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي:-
أ. احترام سيادة القوانين والالتزام بها.
ب. عدم حمل او ارتداء او اظهار اي مادة انتخابية تخص مرشحا معينا او قائمة معينة من شأنها ان تظهر انحيازا لذلك المرشح .
ج. التعريف عن نفسه لاي طرف او اي شخص ذي علاقة وان يقوم بحمل واظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به.
د. عدم حمل اي اسلحة اثناء عملية الرقابة، ويتعين عليهم الابتعاد عن العنف.
ه. احترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية او في قرارات لجنة الاقتراع و الفرز او اي من اللجان المشكلة لأي من مراحل العملية الانتخابية.
و. الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026