المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021

تلتزم المؤسسات والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أ. احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعملية الانتخابية. ب. عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم وعدم القيام بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل المرشحين والاحزاب. ج. التعاون مع الهيئة واحترام التعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الاهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. د. توعية المراقبين بالتشريعات والاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. ه. تنظيم عملية المراقبة من حيث المراقبين، وتطوير خطط عمل وخطة توزيعهم، واعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة. و. اطلاع المراقبين على مدونة السلوك وتعريفهم بمضمونها مع ضرورة توقيع المراقب على تعهد بالالتزام بما جاء فيها. ز. الاشراف على عمل المراقبين وضمان التزامهم بمدونة السلوك واعلام الهيئة باي معلومات تستدعي ايقاف اعتماد اي منهم. ح. التزام الموضوعية والدقة في اعداد التقارير حول الملاحظات والاستنتاجات الايجابية والسلبية وابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شانها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك