المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب خالف احكام التشريعات او التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين او مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار انهاء الاعتماد لضابط ارتباط المؤسسة أو التحالف التي يتبع لها المراقب او للمؤسسة ذاتها وتلتزم المؤسسة أو التحالف بتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026