التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022) ويعمل به…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون غرف الصناعة . النظام : نظام غرف الصناعة. اله…
  3. المادة 3أ- تتولى الغرف الصناعية عند طلب الهيئة اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية التي تعمل فيها وتقوم بتسليم نسخة ورقية…
  4. المادة 4أ- لكل مؤسسة صناعية لم يدرج اسمها في الجدول الاولي للناخبين، او وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها ان تتقدم بطلب خطي الى لجنة الاشراف في الغرفة الصناعية، لإدراج اسمها في الج…
  5. المادة 5أ- تُسجل لجنة الاشراف الطلبات الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل. ب- لا يجوز استلام ا…
  6. المادة 6- أ- تتولى لجنة الاشراف البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن امام أي مرجع …
  7. المادة 7أ- تقوم لجنة الاشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتيجة اعتراضاتهم المقدمة …
  8. المادة 8أ-على لجان الاشراف تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم او إضافتهم اليها او شطبهم منها او تم تصحيح الاخطاء الواردة في البيانات الخاص…
  9. المادة 9أ- تقوم الهيئة باعتماد وعرض جداول الناخبين النهائية التي سيجرى بموجبها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئ…
  10. المادة 10أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية في التاريخ الذي تحدده الهيئة. ب- يقدم طلب الترشح لدى مكتب الغرفة الصناعية المختصة ويستمر الترش…
  11. المادة 11يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية المختصة او لتمثيل القطاعات الصناعية من الأماكن التالية:- أ. مقر الهيئة. ب. مقر لجنة الاشراف. ج. مقر …
  12. المادة 12- يشترط فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . ب- ان لا يكون م…
  13. المادة 13يقدم طلب الترشح من طالب الترشح وبحضوره شخصياً لدى مكتب الغرفة الصناعية مرفقاً ما يلي:- أ- طلب الترشح معبأ منه على النموذج المعتمد من الهيئة، متضمناً البيانات التالية:- 1-…
  14. المادة 14- يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح الى رئ…
  15. المادة 15- أ- تفصل لجنة الاشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة الصناعية. ب- يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:- 1- مخ…
  16. المادة 16أ- تسجل لجنة الاشراف طلبات الترشح التي تم قبولها او التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة صناعة او قطاع صناعي على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب- تعرض لجنة ال…
  17. المادة 17- أ- لكل مؤسسة صناعية حق الاعتراض الخطي امام لجنة الاشراف على قرار اللجنة بقبول طلب ترشح أي من المرشحين خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اليوم الأول لإعلان اسماء المرشحين، م…
  18. المادة 18-أ- يجوز لأي مرشح عن غرفة الصناعة او القطاع الصناعي أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الاشراف قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع. ب- تعلن ا…
  19. المادة 19-أ- إذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين المقبولين مساوٍ لعدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية، تعلن الهيئة مع النتائج ا…
  20. المادة 20أ- تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل اربعة وعشرين ساعة من يوم الاقتراع. ب- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذه التعليمات. ج- تشكل الهي…
  21. المادة 21أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو المساس بأي مرشح آخر ب…
  22. المادة 22- أ. مع مراعاة احكام المادة (21) من هذه التعليمات على المرشح الالتزام بما يلي:- 1- ان لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء اليافطات …
  23. المادة 23- لغايات انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية يطبق ما يلي :- أ- التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة …
  24. المادة 24يعتمد مجلس مفوضي الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
  25. المادة 25تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف والقطاعات الصناعية رقم (1) لسنة 2018.